responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 76


< فهرس الموضوعات > لزوم العصر وعدمه < / فهرس الموضوعات > الماء ولم يفد المحل طهارة ، بناء على أصلهم من تنجس القليل بورود النجاسة عليه دون العكس .
وأبطله الشهيد رحمه اللَّه بحصول امتزاج الماء بها على التقديرين ، والورود لا يخرجه عن التلاقي ، وكأنه التزم نجاسة الماء في الحالين مع طهارة المحل .
وظني أن القائل بانفعال القليل بمجرد الملاقاة لا بد له من ارتكاب أحد الأمرين : أما تخصيص ذلك بالملاقى بالنجاسة العينية دون المتنجس ، أو عدم جواز الإزالة بالقليل مطلقا ، والثاني خلاف الإجماع بل الضرورة من الدين ، فيتعين الأول كما مر . ويؤيده أنه لا يستفاد من الدليل الدال عليه أزيد من ذلك ، وعلى هذا فيجب التزام وجوب المرتين في كل نجاسة ، ليزال بالأولى العين ويكون الغسالة والمحل متنجسين [1] ، ويحصل بالثانية التطهير ، ويكونان طاهرين ، من غير فرق بين الورودين . وله شواهد من الروايات ، الا أنه لم أجد به قائلا ، والأمر فيه عندي سهل كما سيظهر .
86 - مفتاح [ لزوم العصر وعدمه ] المشهور توقف تطهير ما يرسب [2] فيه الماء على العصر ان غسل بالقليل ، الا بول الرضيع . خلافا لبعض المتأخرين ، ومنهم من قال لا يطهر بالقليل ، ما



[1] قيل : والغسالة كالمحل قبلها فيغسل من غسالة الأولى مرتين والثانية مرة ، وقيل : بل هي كالمحل بعدها فيعسل من الأولى مرة ولا غسل من الثانية ، وهو الموافق لما اخترناه « منه » .
[2] رسب ورسب رسوبا ورسبا الشيء في الماء : سقط إلى أسفله .

76

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست