نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 75
< فهرس الموضوعات > عدم تنجيس المتنجس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتبار ورود الماء على النجاسة وعدمه < / فهرس الموضوعات > ولا فرق بين المثبتة وغيرها . ويجب في ولوغ الكلب أن يغسل بالتراب أولا ثم بالماء مرتين عند الأكثر كما في الصحيح ، ولفظة « مرتين » ليست في كتب الحديث المتداولة وان نقله في المعتبر . والإسكافي أوجب السبع إحداهن بالتراب للموثق وغيره ، ولا يخلو من قوة . وأما الخنزير فلا بد من السبع ، كما في الصحيح ، وان اكتفى بعضهم بالثلاث مستحبا للزائد . 84 - مفتاح [ عدم تنجيس المتنجس ] إنما يجب غسل ما لاقى عين النجاسة . وأما ما لاقى الملاقي لها بعد ما أزيل عنه العين بالتمسح ونحوه ، بحيث لا يبقى فيه شيء منها فلا يجب غسله ، كما يستفاد من المعتبرة . على أنا لا نحتاج إلى دليل في ذلك ، فان عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب ، إذ لا تكليف الا بعد البيان ، ولا حكم الا بالبرهان . الا أن هذا الحكم مما يكبر في صدور الذين غلب عليهم التقليد من أصحاب الوسواس الذين يكفرون بنعمة اللَّه ولا يشكرون سعة رحمة اللَّه . وفي الحديث « ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، وان الدين أوسع من ذلك » . [1] 85 - مفتاح [ اعتبار ورود الماء على النجاسة وعدمه ] اعتبر السيد وجماعة في الإزالة ورود الماء على النجاسة ، فلو عكس نجس