responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 74


< فهرس الموضوعات > كيفية إزالة النجاسة < / فهرس الموضوعات > والشرب ، وعن المأكول للأكل ، لعدم جواز العبادتين في النجسين الا ما استثنى ، ولا أكل النجس كما يأتي كل في بابه .
وعن المساجد بلا خلاف للنصوص ، منها المشهور « جنبوا مساجدكم النجاسة » [1] وعن المصاحف المشرفة وجلودها وأكياسها ولفائفها ، والضرائح المقدسة وكسوتها وما يلقى عليها لحرمتها .
ويستحب للمندوب من العبادتين ، وان كان شرطا في صحتها .
83 - مفتاح [ كيفية إزالة النجاسة ] الواجب إزالة العين كما في المعتبرة ، أما اللون والريح فلا على الأصح ، بل ادعى المحقق عليه الإجماع . وقد ورد في دم الحيض الذي لم يذهب أثره بالغسل « أصبغيه بمشق » [2] ولا بد من تثنية [3] الغسل من البول في الثوب والبدن ان غسل بالقليل ، للصحاح المستفيضة .
وربما يلحق به المنى ، لان له قواما وثخنا فهو أولى بالتعدد ، ويأتي الكلام فيه وفي إلحاق سائر النجاسات كما فعله آخرون . وربما يكتفى في الكل بالمرة المزيلة ، وفيه اطراح للصحاح .
أما بول الصبي فلا خلاف في الاكتفاء فيه بصب الماء للحسن ، وكذا الصبية ، كما يستفاد منه ، وفاقا للصدوق وان خالف الأكثر .
ويكفي في الآنية صب الماء فيها وتفريغه مرتين والثلاث أحوط كما يأتي ،



[1] وسائل الشيعة 3 / 504 .
[2] وسائل الشيعة 2 / 603 .
[3] بتوسط العصر وتعقيبه فيما يعصر « منه » .

74

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست