responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 73


< فهرس الموضوعات > موارد وجوب إزالة النجاسة < / فهرس الموضوعات > للأصل السالم عن المعارض ، وللموثق « كل شيء نظيف حتى يعلم أنه قذر » [1] خلافا للمشهور بين المتأخرين في العصير العنبي إذا غلا واشتد ، ومأخذه غير معلوم حتى عند الشهيد ، والعماني صرح بطهارته ، ووافقه الشهيد الثاني وابناه ، وللشيخين في عرق الإبل الجلالة ، للأمر بالغسل منه في الصحيحين ، وحمل على الاستحباب وان كان أحوط ، ولهما وللصدوق في عرق الجنب من الحرام ، للخبر وهو ضعيف ، فيحمل على الكراهة ، وللإسكافي في المذي عقيب الشهوة للخبرين ، ويدفعهما مع ضعفها الصحاح . وفي لبن الجارية للخبر وهو ضعيف .
وللمقنعة والنهاية في الفأرة والوزغة . وللحلبي والنهاية في الثعلب والأرنب .
والكل للاخبار وهي في الفأرة معتبرة ، الا أنها معارضة بمثلها ، وليس تأويل المطهر أولى من حمل الأخر على استحباب التجنب وان كان أحوط . وللخلاف والديلمي في المسوخ لحرمة بيعها ولا مانع سوى النجاسة وهما ممنوعان ، وكرهه المحقق دفعا لشبهة الاختلاف . وللحلي في الكلب والخنزير المائيين ، لإطلاق الاسم وهو ضعيف ، لمخالفته التبادر ، وأما القول بنجاسة القيء فشاذ جدا .
ويستحب التجنب من الحديد للمعتبرة ، أما طهارته فإجماعي ، وكذا طهارة الدم والميتة من غير ذي النفس والبول والغائط من مأكول اللحم الا ما مر ، وقد ورد بذلك جميعا المعتبرة .
82 - مفتاح [ موارد وجوب إزالة النجاسة ] يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجبين مع الإمكان ، وعدم العفو من الشارع . وعن الأواني للاستعمال برطوبة في الأكل



[1] وسائل الشيعة 2 / 1054 .

73

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست