responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 70


< فهرس الموضوعات > نجاسة الكلب والخنزير والكافر < / فهرس الموضوعات > صالح مخرج عن حكم نجاسة الميتة ، وهو مفقود ، لاضمار الخبرين ووقف راويهما .
وفيه : ان الإضمار والوقف غير مضرين ، كما بين في محله . مع أن أصالة إباحة الأشياء وخلقها لانتفاع الإنسان يكفي دليلا على ذلك .
والمتيقن من أدلة نجاسة الميت ما يموت حتف أنفه دون ما ذكى ، لعدم إطلاق الميتة عليه عرفا ، بل الظاهر أنها في مقابلة المذكاة [1] .
ولا يتوقف طهارتها على القول بها على الدباغة ، لعموم الموثقين . ويؤيده الخبر الدال على جواز الصلاة في جلد السنجاب الغير المدبوغ ، ولان الدباغة غير مطهرة عند الأكثر ، ولان الحيوان طاهر في الأصل ، والذكاة أخرجته من الميتة ، خلافا للشيخين والسيد ، للخبر وهو ضعيف .
79 - مفتاح [ نجاسة الكلب والخنزير والكافر ] الكلب والخنزير غير المائيين ، والكافر غير اليهودي والنصراني والمجوسي ، نجسة عينا ولعابا بالإجماع . والصحاح في الأول مستفيضة وبالثاني واردة ، وفي القرآن « فَإِنَّهُ رِجْسٌ » [2] وللثالث « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » [3] و « كَذلِكَ يَجْعَلُ الله الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ » . [4] والأكثر على نجاسة الفرق الثلاث أيضا ، لا شراكهم ، وفيهم ورد « سُبْحانَهُ



[2] سورة الانعام : 145 .
[3] سورة التوبة : 28 .
[4] سورة الانعام : 125 .
[1] كما يدل عليه بعض النصوص « منه » .

70

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست