نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 70
< فهرس الموضوعات > نجاسة الكلب والخنزير والكافر < / فهرس الموضوعات > صالح مخرج عن حكم نجاسة الميتة ، وهو مفقود ، لاضمار الخبرين ووقف راويهما . وفيه : ان الإضمار والوقف غير مضرين ، كما بين في محله . مع أن أصالة إباحة الأشياء وخلقها لانتفاع الإنسان يكفي دليلا على ذلك . والمتيقن من أدلة نجاسة الميت ما يموت حتف أنفه دون ما ذكى ، لعدم إطلاق الميتة عليه عرفا ، بل الظاهر أنها في مقابلة المذكاة [1] . ولا يتوقف طهارتها على القول بها على الدباغة ، لعموم الموثقين . ويؤيده الخبر الدال على جواز الصلاة في جلد السنجاب الغير المدبوغ ، ولان الدباغة غير مطهرة عند الأكثر ، ولان الحيوان طاهر في الأصل ، والذكاة أخرجته من الميتة ، خلافا للشيخين والسيد ، للخبر وهو ضعيف . 79 - مفتاح [ نجاسة الكلب والخنزير والكافر ] الكلب والخنزير غير المائيين ، والكافر غير اليهودي والنصراني والمجوسي ، نجسة عينا ولعابا بالإجماع . والصحاح في الأول مستفيضة وبالثاني واردة ، وفي القرآن « فَإِنَّهُ رِجْسٌ » [2] وللثالث « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » [3] و « كَذلِكَ يَجْعَلُ الله الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ » . [4] والأكثر على نجاسة الفرق الثلاث أيضا ، لا شراكهم ، وفيهم ورد « سُبْحانَهُ
[2] سورة الانعام : 145 . [3] سورة التوبة : 28 . [4] سورة الانعام : 125 . [1] كما يدل عليه بعض النصوص « منه » .
70
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 70