نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 53
< فهرس الموضوعات > الأغسال الواجبة < / فهرس الموضوعات > لتخصيص ذلك بالجنابة . قال المحقق : وإخراج غسل الجنابة من دون ذلك تحكم بارد . وربما يقال : يتجه ذلك في غسل مس الميت ، لان الثابت فيه أصل الوجوب . ولم نقف على ما يقتضي اشتراطه في شيء من العبادات ، فلا مانع من أن يكون واجبا لنفسه ، كغسل الجمعة والإحرام عند من أوجبهما . 58 - مفتاح [ الأغسال الواجبة ] الحدث الأكبر الموجب للغسل هو : الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة المثقبة للكرسف ، والموت بالضرورة من الدين ، ومس الميت نجسا للصحاح المستفيضة . وقول السيد رحمه اللَّه باستحبابه شاذ . ويتحقق الجنابة بالإنزال من ذكر أو أنثى في يقظة أو نوم ، وإيلاج الحشفة ، فاعلا كان أو مفعولا ، في قبل إجماعا أو دبر على المشهور ، خلافا للشيخ في دبر المرأة ، لظاهر الصحيح ، وصريح المرفوع . وعورض بادعاء السيد الإجماع على الوجوب ، ودلالة بعض العمومات عليه ، كالصحيح « إذا أدخله وجب الغسل » [1] وكالصحيح « أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء » [2] وبالمرسل ، وهو نص في وجوبه على الرجل خاصة . والروايات الأخر ناصة في نفى وجوبه على المرأة بلا معارض . وكذا الخلاف في دبر الغلام ولا نص فيه . والحيض والنفاس إنما يوجبان الغسل بعد الطهر منهما ، والاستحاضة
[1] وسائل الشيعة 1 - 469 ح 1 . [2] وسائل الشيعة 1 - 470 ح 5 .
53
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 53