responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 52


وللصحاح .
وقول الديلمي بالكراهة في غير القراءة شاذ ، كقوله بالتحريم فيها مطلقا ، وكقول القاضي بتحريم الزيادة على سبع آيات . ويدفعها جميعا الصحاح الصريحة .
وللدخول في صوم رمضان ، على المشهور ، للصحاح المستفيضة ، خلافا للصدوق ، لظاهر « فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ » إلى قوله « حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ » [1] وللصحاح ، وحملت على التقية ، وربما يحمل الأولى على الاستحباب ، وليس بشيء .
وكيف كان فلا يعم صوم غير رمضان ، وفاقا للمعتبر ، وخلافا لظاهر الأكثر ، للصحيح الصريح في الثلاثة الأيام المسنونة في الشهر ، ولا غسل غير الجنابة ، وفاقا لجماعة من المتأخرين ، وخلافا للآخرين ، ولا نص فيه للقدماء . وذلك لاختصاص الدليل بهما ، على اشكال في الأخير لورود الموثق بإلحاق الحيض ، والصحيح المشتمل على الحكم الغير المعمول بإلحاق الاستحاضة .
نعم يلحق برمضان قضاؤه قطعا للصحيحين وغيرهما ، وعلله في الخبر بأنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور ، والحسن صريح في عدم إلحاق التطوع حين سئل عنه . وعلى تقدير الوجوب فوقته الليل كالنية ، لعدم إمكان التحديد ، ووجوب الإصباح متطهرا .
وقد يجب الغسل بنذر وشبهه كما يأتي ، ولا يجب بغير ذلك بلا خلاف ولا لنفسه مطلقا ، للنص ، بل يستحب كما مر في الوضوء .
وذهب جماعة إلى وجوب غسل الجنابة خاصة لنفسه ، نظرا إلى إطلاق النصوص ، وهو ضعيف ، لأنها مقيدة بدلائل أخر ، منها مفهوم الشرط في الآية .
وحمل الواو على الاستيناف ضعيف ، كما بين في محله ، مع أنه لا وجه



[1] سورة البقرة : 187 .

52

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست