نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 51
< فهرس الموضوعات > ما يجب له الغسل < / فهرس الموضوعات > ربع من تبريزي وأف ، والأولى وحدة الغسل بغرفتين . وترك الاستعانة ، والمشمس ، والآجن [1] ، وسؤر الحائض الغير المأمونة ، واليهودي ، والنصراني ، والمشرك ، والناصب ، وولد الزنا ، وما أصابته الوزغة ، والحية ، والعقرب ، والقليل الذي أصابته النجاسة ولم يتغير ، وماء البئر الذي أصابته ولما ينزح منها ما قدر ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وقيل : بعدم الاجزاء في الأخير ، ومستنده ضعيف ، كل ذلك مستفاد من النصوص . وتزول الكراهة في الكل عند الاضطرار ، كما في الاخبار . القول في الغسل قال اللَّه تعالى « وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » [2] وقال عز وجل « حَتَّى يَطْهُرْنَ » . [3] 57 - مفتاح [ ما يجب له الغسل ] وجوب الغسل بالحدث الأكبر للصلاة الواجبة وشرطيته لمطلق الصلاة من ضروريات الدين ، وكذا للطواف الواجب . ويجب لمس كتابة القرآن لما مضى في الوضوء ، وللمكث في المساجد ، ووضع شيء فيها ، ودخول المسجدين ، وقراءة العزائم مع وجوب الأربعة ، لتحريمها على المحدث بالأكبر ، لقوله تعالى « وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ » [4]
[2] سورة المائدة : 6 . [3] سورة البقرة : 222 . [4] سورة النساء : 43 . [1] الآجن اسم فاعل من أجن الماء إذا تغير لونه وطعمه ، والظاهر أن تغيير الريح لازم لتغييرهما ، ولو فرض انفكاكه عنهما بأن يتغير ريحه فقط فالظاهر عدم كراهة الوضوء به ، لأنه لم يثبت تسميته آجنا كذا قيل « منه » .
51
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 51