نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 42
< فهرس الموضوعات > ما يستحب للمتخلي < / فهرس الموضوعات > وما هي إلا القبل والدبر والأنثيان على المشهور ، للأصل والخبر . وقيل : من السرة إلى الركبة ، وقيل : إلى نصف الساق ، وهما أحوط . وأن يغسل مخرج البول بالماء ، ولا يجزي غيره إجماعا منا وللصحاح . وتجب الإزالة بما يسمى غسلا ، وفاقا للحلي وجماعة ، وقيل : بل أقل ما يجزي مثلا ما على الحشفة ، للخبر وهو ضعيف . ويتخير في الأخر بين الماء وإمرار أجسام طاهرة عليه حتى ينقى ، إذا لم يتجاوز محل العادة للنصوص ، ومعه يتعين الأول إجماعا ولعدم صدق الاستنجاء عليه . ولا يعتبر عدد معين فيها ، بل حدها النقاء وفاقا للشيخين للحسن ، ولا أن يكون حجرا ، لان المطلوب يحصل بغيره ، وقيل : بل يجب الثلاثة وان نقي بدونها لظاهر الروايات ، وقيل : لا بد أن يكون من الأرض لذلك وهما ضعيفان ، وأضعف منهما عدم الاكتفاء بذي الثلاث [1] ، والنصوص مبنية على الغالب . ويحرم بالروث والعظم اتفاقا وللخبر ، وبالمطعوم على المشهور ، وربما يقيد بالمحترم ، ويجزي لو فعل وان أثم . 45 - مفتاح [ ما يستحب للمتخلي ] من السنن ارتياد [2] الموضع المناسب ، وأن يكون مغطى الرأس إجماعا ، إقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب كما قاله الصدوق ، ولئلا يصل الرائحة الخبيثة إلى دماغه كما قاله الشيخ وغيره ، متقنعا للخبر ، مقدما للرجل اليسرى