responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 38


< فهرس الموضوعات > ما يجب له الوضوء < / فهرس الموضوعات > 40 - مفتاح [ ما يجب له الوضوء ] وجوب الوضوء للصلاة الواجبة وشرطيته للصلاة مطلقا من ضروريات الدين .
ويجب للطواف الواجب أيضا ، ويشترط فيه بالنص والإجماع .
ولمس كتابة القرآن على المشهور ، لتحريم مسها على المحدث كما يستفاد من الروايات ، ولكتابة القرآن للصحيح الا أنى لم أجد به قائلا ، وقد يجب بالنذر وشبهه كما يأتي .
ولا يجب لغير ذلك بلا خلاف ولا لنفسه على المشهور للأصل ومفهوم الآية [1] ، والصحيح « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة » [2] وقيل : بل يجب الطهارات جمع بحصول أسبابها وجوبا موسعا ، لا يتضيق الا بظن الوفاة [3] ، أو تضيق وقت العبادة المشروطة بها ، لإطلاق أكثر النصوص .
والصحيح استحبابها كذلك دون الوجوب ، وإنما تجب بوجوب المشروط بها .



[2] وسائل الشيعة 1 - 261 .
[1] فان في « إذا » معنى الشرط فقبل دخول الوقت لا وجوب . وربما يجاب عن الآية بأن أقصى ما يدل عليه ترتب الأمر بالغسل والمسح على إرادة الصلاة ، والإرادة متحققة قبل الوقت وبعده ، إذ لا يعتبر فيها المقارنة للقيام ، وإلا لما كان الوضوء في أول الوقت واجبا بالنسبة إلى من أراد الصلاة في آخره . وعن الحديث بأن المشروط وجوب الطهور والصلاة معا ، وانتفاء هذا المجموع يتحقق بانتفاء أحد جزئية ، فلا يتعين انتفاؤهما معا « منه » .
[3] وتظهر الفائدة في نية الوجوب أو الندب قبل شغل الذمة ، وفي العصيان بتركه لو ظن الموت قبله ، ولو قلنا بعدم اشتراط الوجه كما هو الأصح ، لزال الإشكال في الأول « منه » .

38

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست