نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 379
< فهرس الموضوعات > وقت الرمي وحكم المعذور والناسي < / فهرس الموضوعات > الناسي ، أما العامد فعليه الإعادة مطلقا ، لتحريم الانتقال إلى المتأخرة قبل إكمال المتقدمة ، والحلي اكتفى في الصورتين بإتمام الأولى ولم يوجب استينافه ، لعدم وجوب الموالاة في الرمي ، وظاهر المعتبرين يدفعه . 423 - مفتاح [ وقت الرمي وحكم المعذور والناسي ] وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها على الأصح ، للمعتبرة المستفيضة ، خلافا للخلاف فبعد الزوال ، وللفقيه فإلى الزوال ، وللحلي فطول النهار ، والفضل عند الزوال ، وكلها ضعيفة ، وما في الصحيح « ارم كل يوم عند زوال الشمس » [1] محمول على الاستحباب جمعا . ويجوز مع العذر ليلا ، كما للخائف والمريض والرعاة والعبيد بلا خلاف للمعتبرة المستفيضة ، وأن يرمي عن المعذور ، كالمريض والصبي ، وفي رواية « يحمل إلى الجمار ويرمي عنه » [2] . ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد ، كما في الصحيحين ، ويأتي بالفائت غدوة وبالحاضر بعد الزوال ، كما في أحدهما ، ولو أتى بهما في وقت واحد جاز بلا خلاف بشرط الترتيب . ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى ، كما في المعتبرة ، ولو خرج فلا حرج ، وقيل : انما يجب الرجوع مع بقاء أيام التشريق بحمل المعتبرة على ذلك والا قضاه في القابل ، وان لم يحج استناب ، كما في الخبر ، وربما يحمل على الاستحباب .
[1] وسائل الشيعة 10 / 78 . [2] الوافي 2 / 162 باب رمى الجمار .
379
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 379