responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 379


< فهرس الموضوعات > وقت الرمي وحكم المعذور والناسي < / فهرس الموضوعات > الناسي ، أما العامد فعليه الإعادة مطلقا ، لتحريم الانتقال إلى المتأخرة قبل إكمال المتقدمة ، والحلي اكتفى في الصورتين بإتمام الأولى ولم يوجب استينافه ، لعدم وجوب الموالاة في الرمي ، وظاهر المعتبرين يدفعه .
423 - مفتاح [ وقت الرمي وحكم المعذور والناسي ] وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها على الأصح ، للمعتبرة المستفيضة ، خلافا للخلاف فبعد الزوال ، وللفقيه فإلى الزوال ، وللحلي فطول النهار ، والفضل عند الزوال ، وكلها ضعيفة ، وما في الصحيح « ارم كل يوم عند زوال الشمس » [1] محمول على الاستحباب جمعا .
ويجوز مع العذر ليلا ، كما للخائف والمريض والرعاة والعبيد بلا خلاف للمعتبرة المستفيضة ، وأن يرمي عن المعذور ، كالمريض والصبي ، وفي رواية « يحمل إلى الجمار ويرمي عنه » [2] .
ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد ، كما في الصحيحين ، ويأتي بالفائت غدوة وبالحاضر بعد الزوال ، كما في أحدهما ، ولو أتى بهما في وقت واحد جاز بلا خلاف بشرط الترتيب .
ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى ، كما في المعتبرة ، ولو خرج فلا حرج ، وقيل : انما يجب الرجوع مع بقاء أيام التشريق بحمل المعتبرة على ذلك والا قضاه في القابل ، وان لم يحج استناب ، كما في الخبر ، وربما يحمل على الاستحباب .



[1] وسائل الشيعة 10 / 78 .
[2] الوافي 2 / 162 باب رمى الجمار .

379

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست