نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 380
< فهرس الموضوعات > ما يستحب في كيفية الرمي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام النفر من منى < / فهرس الموضوعات > 424 - مفتاح [ ما يستحب في كيفية الرمي ] يستحب أن يجعل كل جمرة على يمينه مستقبل القبلة ويرميها عن يسارها ، داعيا ثم يتقدم قليلا فيدعو ويسأل اللَّه أن يتقبل منه ، ثم يتقدم أيضا ، ثم يقف بعد الفراغ من الرمي ، عدا جمرة العقبة فإنه لا يقف بعد الرمي عندها ، كذا في الصحيح ، والمشهور أنه يرمي العقبة عن يمينها مستدبر القبلة تأسيا بالنبي صلَّى اللَّه عليه وآله . 425 - مفتاح [ أحكام النفر من المنى ] يتخير في النفر بين الثاني عشر والثالث عشر ، بالكتاب والسنة والإجماع الا أنه لم يجز في الأول الا بعد الزوال قبل الغروب ، فلو غربت عليه وهو بمنى وجب عليه المبيت بها ، بالنص والإجماع ، والا لمن لا يتقي الصيد والنساء في إحرامه على المشهور ، بل كاد يكون إجماعا ، لقوله تعالى « لِمَنِ اتَّقى » وللنصوص ، والآية محتملة لمعان متعددة رويت في تفسيرها ، وفي الصحيح « أن المراد بالاتقاء اتقاء الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير » [1] . وألحق الحلي بالصيد والنساء كل محظور يوجب الكفارة ، وله الخبر ، وانما يعتبر ذلك في إحرام الحج ، وربما قيل : باعتباره في عمرة التمتع أيضا لارتباطها بالحج ، والمسألة محل إشكال .