responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 376


< فهرس الموضوعات > موارد جواز قطع السعي والبناء < / فهرس الموضوعات > ضعف ، أما سهوا فلا يبطل ويتخير بين طرحها ، كما في الصحيحين ، أو إكمال أسبوعين ويكون الثاني مستحبا ، كما في الصحيح ، بشرط إكمال الثامن كما هو مورده ، قيل : ولم يشرع استحباب السعي إلا هنا ، والطرح أولى وأحوط .
ومن نقص ولو خطوة أتى بها وجوبا ، فان رجع إلى بلده رجع مع المكنة والا استناب ، ومن لم يحصل العدد أعاد ، بالنص والإجماع ، إلا إذا شك بين الإكمال والزيادة على وجه لا ينافي البدأة بالصفا ، فلا يعيد ، لأصالة عدم الزيادة .
419 - مفتاح [ موارد جواز قطع السعي والبناء ] يجوز قطعه والبناء لحضور فريضة والحاجة لأخيه المؤمن على المشهور ، للمعتبرة المستفيضة ، وفي الصحيح : ان أجابه فلا بأس ولكن يقضي حق اللَّه عز وجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه [1] .
. وحمل على حاجة لا تفوت بالتأخير ، لان السعي في حاجة المؤمن أفضل من الطواف ، كما ورد فضلا عن السعي ، واعتبر المفيد والحلبي والديلمي في البناء مجاوزة النصف كالطواف وهو ضعيف .
ولو ذكر في الأثناء أنه لم يصل ركعتي الطواف قطع وصلاها وبنى للصحيحين ، قال الصدوق رحمه اللَّه : وقد رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع ويركع خلف المقام فبأي الخبرين أخذ جاز .
ولو ذكر نقصانا من طوافه فكذلك على المشهور للموثق ، وخصه بعضهم بما إذا تجاوز النصف والا أعاد ، وفي آخر الحديث ما يأبى عن هذا التقييد .



[1] وسائل الشيعة 9 / 535 .

376

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست