responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 377

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


< فهرس الموضوعات > بعض أحكام السعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب المبيت بمنى < / فهرس الموضوعات > 420 - مفتاح [ أحكام السعي ] لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ولا تأخيره عن طواف النساء كما مر ، ولا عن يوم الطواف إلى الغد للصحيحين : رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف من الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : لا [1] .
ويجوز إلى الليل كما في الخبر ، وعليه يحمل الصحيح المطلق ، وفي الصحيح : عن رجل يقدم حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة أيؤخر السعي إلى أن يبرد ؟ فقال : لا بأس به وربما فعلته [2] .
القول في بقية المناسك قال اللَّه عز وجل « وَاذْكُرُوا الله فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى » [3] .
421 - مفتاح [ وجوب المبيت بمنى ] يجب على الحاج المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر ، بالإجماع والصحاح ، وللشيخ قول باستحبابه شاذ ، فان بات بغيرها كما هو المشهور أو بمكة كما دل عليه النصوص ، فعليه عن كل ليلة دم شاة ، بالإجماع والصحاح ،



[1] وسائل الشيعة 9 / 471 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 470 .
[3] سورة البقرة : 203 .

377

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست