responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 363


< فهرس الموضوعات > أوقات الطواف الواجب < / فهرس الموضوعات > للنساء ، كما يستفاد من المعتبرة ، ويحل المعتمر بالتقصير أو الحلق من كل شيء إلا النساء ، على القول بوجوب طوافهن فيحل به منهن بلا خلاف .
القول في الطواف قال اللَّه تعالى « وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » [1] .
404 - مفتاح [ أوقات الطواف الواجب ] إذا فرغ الحاج من مناسكه بمنى وجب عليه الرجوع إلى مكة للطوافين والسعي بينهما ، بالإجماع والنصوص المستفيضة ، والأفضل إيقاع ذلك يوم النحر فان تعذر فمن الغد ، ويتأكد للمتمتع للمعتبرة المستفيضة ، ويجوز للمفرد والقارن تأخيره طول ذي الحجة بلا خلاف للمعتبرة .
أما المتمتع ففي جواز تأخيره له اختيارا قولان : للجواز « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » فان الشهر كله من أشهره والصحاح المستفيضة ، منها « لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر » [2] وللمنع الصحيح « عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما » [3] وما في معناه .
ولا يخفى أن حمله على الكراهة أولى وأقرب من حمل الأول على المفرد والقارن ، مع أن في الصحيح « يكره على المتمتع أن يؤخر » [4] وفي آخر



[1] سورة الحج : 29 .
[4] وسائل الشيعة 10 / 201 .
[2] وسائل الشيعة 10 / 202 . قوله « ليسا بسواء » معترضة والمعنى المتمتع ليس كالمفرد والقارن « منه » .
[3] وسائل الشيعة 10 / 202 . قوله « ليسا بسواء » معترضة والمعنى المتمتع ليس كالمفرد والقارن « منه » .

363

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست