نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 364
< فهرس الموضوعات > من يجب عليه الطواف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من ترك الطواف < / فهرس الموضوعات > « ينبغي أن يزور البيت يوم النحر » [1] ، فالأصح الجواز . أما تأخيره عن ذي الحجة فمبطل مع التعمد قولا واحدا . 405 - مفتاح [ من يجب عليه الطواف ] طواف الزيارة واجب على كل حاج ومعتمر ، بالإجماع والصحاح المستفيضة بل الضرورة من الدين ، وكذا طواف النساء على الحاج بأقسامه عندنا ، قولا واحدا للصحاح المستفيضة ، وعلى المعتمر بالعمرة المفردة على المشهور للاخبار ، وأسقطه الجعفي عنه ، وله الصحاح المستفيضة المطابقة للأصل ، مع ضعف المعارض الا أن يحمل على التقية لدلالة بعضها عليها . أما المتمتع بها إلى الحج فليس عليه طواف النساء ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، وفيه قول بالوجوب شاذ ، وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخصيان ، لعموم الخطاب وخصوص الصحيح . ومن لم يتمكن من الطواف لمرض ونحوه طيف به ، فان لم يتمكن لعدم استمساك طهارته وشبهه كالإغماء طيف به بلا خلاف فيهما ، للمعتبرة المستفيضة . أما الحيض فلا لإمكان عدولها إلى نوع آخر ، إلا في طواف النساء مع الضرورة الشديدة ، كما قاله الشيخ وورد في الصحيح . 406 - مفتاح [ حكم من ترك الطواف ] طواف الزيارة ركن من تركه عامدا بطل حجه أو عمرته ، بخلاف طواف