responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 357

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


< فهرس الموضوعات > حكم من فقد الهدي ووجد ثمنه < / فهرس الموضوعات > الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه [1] .
وحمله الشيخ على من يشتريه ليخرجه للخبر ، وفيه نظر لان الحسن يشتمل على ما يشتمل عليه المعتبرة وعلى أمر زائد ، وفي النصوص : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن فيها فقال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخروا [2] .
398 - مفتاح [ حكم من فقد الهدي ووجد ثمنه ] من فقد الهدي ووجد ثمنه فالأكثر على أنه يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة ، فإن تعذر فمن القابل للقويين ، خلافا للحلي فيصوم لظاهر « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ » وللإسكافي فخير بينهما .
وإذا فقدهما صام عشرة أيام ثلاثة في الحج ، أي في بقية أشهره وهو ذو الحجة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، بالكتاب والسنة والإجماع ، مواليا للثلاثة ، بالنص والإجماع ، وقيل : الا إذا كان الثالث العيد فيأتي به بعد النفر للخبرين .
ويدفعه المستفيضة والاحتياط . وجوز جماعة تقديمها من أول ذي الحجة ، كما في الخبر بشرط تلبسه بالمتعة ، والأحوط خلافه ، وأما السبعة فالمشهور عدم وجوب التتابع فيها ، لإطلاق الأمر وصريح الخبر ، خلافا للعماني والحلبي للصحيح وهو أحوط . وان أقام بمكة انتظر مدة وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر للصحيح .
ويستحب أن يكون الثلاثة عرفة ويومين قبلها ، بالإجماع والصحاح ، فان



[1] نفس المصدر .
[2] وسائل الشيعة 10 / 148 .

357

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست