نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 356
يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ، والبائس الفقير [1] . وربما يقيد القانع والمعتر بالفقير ، جمعا بين الآيتين ، وربما يجمع بينهما بالتخيير ، والأول أول ، وفي القوي « إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال اللَّه » [2] وقيل : يجب أكل شيء منه وإهداء الثلث إلى إخوانه المؤمنين والصدقة بثلث على فقرائهم ، للصحيح : أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا [3] . ومورده السائق ، وحمل على الاستحباب ، لعدم قائل بوجوب إطعام الأهل الثلث ، وقيل : باستحباب تقسيمه أثلاثا على هذا الوجه . ولا يجوز أن يعطي الجزار منه شيئا الا على سبيل التصدق مع استحقاقه للنصوص ، وفي الصحيح : سألته عن الإهاب ، فقال : تصدق به ، أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ، ولا تعطي الجزارين ، وقال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين ، وأمر أن يتصدق بها [4] . وفي الصحيح : في جلود الأضاحي لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا الا أن يتصدق بثمنها [5] . ولا ينبغي [6] إخراج شيء منه عن منى بل يصرفه بها ، بلا خلاف للمعتبرة ، وفي الصحيح : عن اللحم أيخرج به من الحرم ؟ فقال : لا يخرج منه شيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام [7] وأما ما في الحسن : كنا نقول لا يخرج شيء لحاجة
[1] وسائل الشيعة 10 / 142 . [2] نفس المصدر . [3] نفس المصدر . [4] وسائل الشيعة 10 / 152 . [5] نفس المصدر . [6] ولا يجوز خ ل . [7] وسائل الشيعة 10 / 150 .
356
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 356