responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 355


< فهرس الموضوعات > تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام < / فهرس الموضوعات > في سواد ، كما في الصحاح ، والوجوه الثلاثة في تفسيرها مشهورة ، قيل : وكلها مروية عن أهل البيت عليهم السلام .
وأن يكون مما عرف به ، كما في النصوص ، أي أحضر عشية عرفة بعرفات ، وأوجبه في المقنعة وله الصحيح وغيره : لا يضحي الا بما قد عرف به [1] وفي الخبر : لا بأس بها عرف بها أو لم يعرف [2] .
وفيه ضعف ، ويكفي فيه الأخبار البائع للصحيح .
وأن يكون أنثى من الإبل والبقر وفحلا من الغنم ، كما في الصحيح ، ويجوز العكس بالنص والإجماع ، وأن ينحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة ، ويطعنها من الجانب الأيمن للنصوص ، وأن يدعو بالمأثور ، كما في الصحيح ، وأن يتول الذبح بنفسه إذا أحسن للتأسي ، وفي الصحيح « ان كانت امرأة فلتذبح لنفسها » [3] وأن يضع يده مع يد الذابح ان استناب للصحيح .
397 - مفتاح [ تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام ] قيل : يجب أن يأكل منه شيئا ويطعم شيئا ، وفاقا للحلبي والحلي ، للآيتين « فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ » [4] ، « فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ » [5] وقيل : باستحبابه ، وفي الصحيح : القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي



[1] وسائل الشيعة 10 / 112 .
[2] نفس المصدر .
[3] وسائل الشيعة 10 / 136 .
[4] سورة الحج : 28 .
[5] سورة الحج : 36 .

355

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست