responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 354


< فهرس الموضوعات > ما يستحب في الهدي < / فهرس الموضوعات > ولا الخصي من الفحول ، وكرهه العماني ويدفعه الصحاح الا مع الضرورة كما في الصحيحين ، وفي الصحيح : لو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزئ في الواجب [1] .
وفي آخر : لو علم بالعيب بعد نقد الثمن فقد تم [2] .
وأن لا يكون مهزولا للصحيحين : ان اشتريته مهزولا ووجدته سمينا أجزأك ، وان اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ [3] .
واشترط العماني ظهور السمن قبل الذبح ، ويدفعه إطلاق الروايتين بل المتبادر منهما ، وفي الصحيح : ان اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وان لم يجده سمينا [4] .
وفي الخبر : ان كان على كليتيها شيء من الشحم أجزأت [5] ولو لم يوجد الا فاقد الشرائط ففي الاجزاء أو الانتقال إلى الصوم قولان :
أصحهما الأول ، للصحيح : اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فان لم تجد فموجوء ، فان لم تجد فمن فحولة المعز ، فان لم تجد فنعجة ، فان لم تجد فما استيسر من الهدي . وفي آخر : فان لم تجد فما تيسر عليك [6] 396 - مفتاح [ ما يستحب في الهدي ] يستحب أن يكون سمينا ، ينظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل ويشرب



[1] الوافي 2 / 168 باب الهدى .
[2] وسائل الشيعة 10 / 122 .
[3] وسائل الشيعة 10 / 111 .
[4] وسائل الشيعة 10 / 110 .
[5] وسائل الشيعة 10 / 111 .
[6] وسائل الشيعة 10 / 97 .

354

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست