نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 354
< فهرس الموضوعات > ما يستحب في الهدي < / فهرس الموضوعات > ولا الخصي من الفحول ، وكرهه العماني ويدفعه الصحاح الا مع الضرورة كما في الصحيحين ، وفي الصحيح : لو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزئ في الواجب [1] . وفي آخر : لو علم بالعيب بعد نقد الثمن فقد تم [2] . وأن لا يكون مهزولا للصحيحين : ان اشتريته مهزولا ووجدته سمينا أجزأك ، وان اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ [3] . واشترط العماني ظهور السمن قبل الذبح ، ويدفعه إطلاق الروايتين بل المتبادر منهما ، وفي الصحيح : ان اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وان لم يجده سمينا [4] . وفي الخبر : ان كان على كليتيها شيء من الشحم أجزأت [5] ولو لم يوجد الا فاقد الشرائط ففي الاجزاء أو الانتقال إلى الصوم قولان : أصحهما الأول ، للصحيح : اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فان لم تجد فموجوء ، فان لم تجد فمن فحولة المعز ، فان لم تجد فنعجة ، فان لم تجد فما استيسر من الهدي . وفي آخر : فان لم تجد فما تيسر عليك [6] 396 - مفتاح [ ما يستحب في الهدي ] يستحب أن يكون سمينا ، ينظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل ويشرب
[1] الوافي 2 / 168 باب الهدى . [2] وسائل الشيعة 10 / 122 . [3] وسائل الشيعة 10 / 111 . [4] وسائل الشيعة 10 / 110 . [5] وسائل الشيعة 10 / 111 . [6] وسائل الشيعة 10 / 97 .
354
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 354