نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 353
ذلك الا من ضرورة [1] . وأن يكون يوم النحر بعد الرمي وقبل الحلق للتأسي ، وحديث « خذوا عني مناسككم » وغيره ، وقيل : بل يجوز طول ذي الحجة اختيارا ، ومستنده غير واضح ، وقيل : بل يستحب الترتيب وليس بواجب ، للصحيح وغيره « لا حرج » وحملا على الجاهل أو الناسي ، وفي الصحيح : عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي . قال : لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن [2] ولا يجب الإعادة مع الإخلال بالترتيب في الثلاثة قولا واحدا وان أثم مع الوجوب . وأن يكون من النعم الثلاثة بالإجماع والنصوص ، وفي الصحيح : أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شاة [3] . وأن يكون ثنيا في غير الضأن ، وفيه يكفي الجذع ، بالإجماع والصحاح والثني من الإبل ما دخل في السادسة بلا خلاف ، ومن الأخيرين ما دخل في الثالثة ، وفاقا للمنتهى ، وكلام أهل اللغة والمشهور الثانية ، والجذع من الضأن في اللغة ما له ستة أشهر ، وفي المشهور ما دخل في الثانية . وأن يكون تاما بالإجماع والنصوص ، وفي الصحيح « لا يجوز أن يكون ناقصا » [4] فلا يجوز العوراء ولا العرجاء ، خلافا للمشهور ان لم يكن عرجها بينا ، للخبر وفيه ضعف ، ولا المقطوعة الاذن الا أن يكون مشقوقا أو مثقوبا ولم يذهب منها شيء ، كما في الخبر ، وفي الحسن « ان كان شقها وسما فلا بأس وان كان شقا فلا يصلح » [5] .
[1] وسائل الشيعة 10 / 115 . [2] وسائل الشيعة 10 / 141 . [3] وسائل الشيعة 10 / 101 . [4] وسائل الشيعة 10 / 119 . [5] وسائل الشيعة 10 / 121 .
353
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 353