responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 353


ذلك الا من ضرورة [1] .
وأن يكون يوم النحر بعد الرمي وقبل الحلق للتأسي ، وحديث « خذوا عني مناسككم » وغيره ، وقيل : بل يجوز طول ذي الحجة اختيارا ، ومستنده غير واضح ، وقيل : بل يستحب الترتيب وليس بواجب ، للصحيح وغيره « لا حرج » وحملا على الجاهل أو الناسي ، وفي الصحيح : عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي . قال : لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن [2] ولا يجب الإعادة مع الإخلال بالترتيب في الثلاثة قولا واحدا وان أثم مع الوجوب .
وأن يكون من النعم الثلاثة بالإجماع والنصوص ، وفي الصحيح : أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شاة [3] .
وأن يكون ثنيا في غير الضأن ، وفيه يكفي الجذع ، بالإجماع والصحاح والثني من الإبل ما دخل في السادسة بلا خلاف ، ومن الأخيرين ما دخل في الثالثة ، وفاقا للمنتهى ، وكلام أهل اللغة والمشهور الثانية ، والجذع من الضأن في اللغة ما له ستة أشهر ، وفي المشهور ما دخل في الثانية .
وأن يكون تاما بالإجماع والنصوص ، وفي الصحيح « لا يجوز أن يكون ناقصا » [4] فلا يجوز العوراء ولا العرجاء ، خلافا للمشهور ان لم يكن عرجها بينا ، للخبر وفيه ضعف ، ولا المقطوعة الاذن الا أن يكون مشقوقا أو مثقوبا ولم يذهب منها شيء ، كما في الخبر ، وفي الحسن « ان كان شقها وسما فلا بأس وان كان شقا فلا يصلح » [5] .



[1] وسائل الشيعة 10 / 115 .
[2] وسائل الشيعة 10 / 141 .
[3] وسائل الشيعة 10 / 101 .
[4] وسائل الشيعة 10 / 119 .
[5] وسائل الشيعة 10 / 121 .

353

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست