responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 352


< فهرس الموضوعات > ما يجب في الهدي < / فهرس الموضوعات > ولو كان مملوكا مأذونا كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصوم بالإجماع والصحاح .
والطفل يهدي عنه وليه من ماله ومع العجز يصوم عنه ، كما في الصحاح ، وفي صحيح آخر « يذبح عن الصغار ويصوم الكبار » [1] وفي رواية « ولو أنهم أمرهم بالصوم فصاموا كان قد أجزأ عنهم » [2] .
395 - مفتاح [ ما يجب في الهدي ] يجب النية عند ذبحه من المالك أو الذابح ، وفي الصحيح : عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمى غير صاحبها ، أيجزي عن صاحب الضحية ؟ فقال :
نعم انما له ما نوى [3] .
وأن يذبح بمنى بالنص والإجماع ، وما في الحسن « أن مكة كلها منحر » [3] مأول بالتطوع .
ولا يجزي أقل من واحد ، وفاقا للأكثر للصحاح ، الا مع الضرورة فيجزي البقرة عن خمسه إذا كانوا أهل خوان واحد للقوي ، وفي الصحيح : عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهو يتمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ فقال : لا أحب



[1] الوافي 2 / 175 باب الهدى .
[2] وسائل الشيعة 10 / 90 .
[3] وسائل الشيعة 10 / 128 .
[3] وسائل الشيعة 10 / 92 .

352

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست