نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 341
< فهرس الموضوعات > تحريم الفسوق والجدال عليهما < / فهرس الموضوعات > والمشهور جواز إلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره للأصل ، والصحيح : أرأيت ان وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما ؟ قال : نعم وصغار لهما أنهما رقيا في غير مرقاهما [1] . والأصح عدم جواز إلقاء الحلم عن البعير ، وفاقا للتهذيب ، للصحيح : ان ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة [2] . وفي الحسن : ان القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد [3] . 381 - مفتاح [ تحريم الفسوق والجدال عليهما ] يحرم عليهما الفسوق والجدال ، كما في الآية ، وفي الصحيح : إذا أحرمت فعليك بتقوى اللَّه وذكر اللَّه وقلة الكلام الا بخير ، فان تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال اللَّه تعالى ، فان اللَّه يقول « فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ » فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا واللَّه وبلى واللَّه [4] . وتفسير الجدال بذلك مستفيض في الصحاح ، وعداه في الدروس إلى كل ما يسمى يمينا ، ولعله للصحيح : ان الرجل إذا حلف ثلاثة ايمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به [5] .
[1] وسائل الشيعة 9 / 164 . [2] وسائل الشيعة 9 / 165 . [3] نفس المصدر . [5] وسائل الشيعة 9 / 281 . [4] وسائل الشيعة 9 / 108 . والسب الشتم ومثله السباب بالكسر .
341
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 341