responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 341


< فهرس الموضوعات > تحريم الفسوق والجدال عليهما < / فهرس الموضوعات > والمشهور جواز إلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره للأصل ، والصحيح :
أرأيت ان وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما ؟ قال : نعم وصغار لهما أنهما رقيا في غير مرقاهما [1] .
والأصح عدم جواز إلقاء الحلم عن البعير ، وفاقا للتهذيب ، للصحيح :
ان ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة [2] .
وفي الحسن :
ان القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد [3] .
381 - مفتاح [ تحريم الفسوق والجدال عليهما ] يحرم عليهما الفسوق والجدال ، كما في الآية ، وفي الصحيح : إذا أحرمت فعليك بتقوى اللَّه وذكر اللَّه وقلة الكلام الا بخير ، فان تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال اللَّه تعالى ، فان اللَّه يقول « فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ » فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا واللَّه وبلى واللَّه [4] .
وتفسير الجدال بذلك مستفيض في الصحاح ، وعداه في الدروس إلى كل ما يسمى يمينا ، ولعله للصحيح : ان الرجل إذا حلف ثلاثة ايمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به [5] .



[1] وسائل الشيعة 9 / 164 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 165 .
[3] نفس المصدر .
[5] وسائل الشيعة 9 / 281 .
[4] وسائل الشيعة 9 / 108 . والسب الشتم ومثله السباب بالكسر .

341

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست