responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 333


< فهرس الموضوعات > حرمة النقاب للمرأة < / فهرس الموضوعات > كشف الأذن ، للصحيح : عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما ؟ قال : لا [1] .
أما الوجه فالأكثر على جواز تغطيته له اختيارا ، للصحاح المستفيضة ، خلافا للعماني فمنعه وأوجب به إطعام مسكين في يده للصحيح ، ووافقه في التهذيب على إيجاب الكفارة ، لكن جوزه اختيارا مع نيتها ، وحمل الكفارة على الاستحباب كما عليه الأكثر أولى جمعا بين النصوص ، إذ لو كانت واجبة لذكرت في مقام البيان في سائرها .
ويجوز وضع عصام القربة على الرأس ، كما في الصحيح ، والعصابة للصداع كما فيه .
وفي تغطية الرأس شاة على المشهور ، وكذا في تطيينه بطين يستره ، أو ارتماسه في الماء ، أو حمل ما يستره ، وفي الصحيح : من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم [2] .
371 - مفتاح [ حرمة النقاب للمرأة ] يحرم على المرأة النقاب ، بالإجماع والمعتبرة المستفيضة ، وفيها « ان إحرامها في وجهها كما ان إحرام الرجل في رأسه » [3] وفي الحسن : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك ، فقال رجل : إلى أين ترخيه ؟ فقال : تغطي عينيها . قال قلت : يبلغ فمها ؟ قال :



[1] وسائل الشيعة 9 / 137 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 290 .
[3] وسائل الشيعة 9 / 129 .

333

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست