responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 322


< فهرس الموضوعات > جملة من كفارات الصيد < / فهرس الموضوعات > للصحاح ، وما فضل عن العدد فهو له ، ولا يجب عليه الإكمال لو نقص عنه كما في الصحاح ، وفي تقدير ما يتصدق به بمد أو مدين روايتان .
ولا ينقص الصوم في الأول عن ثمانية عشر يوما ، وفي الثاني عن تسعة وفي الثالث عن ثلاثة للصحيحين ، وقيل : بل يصوم عن كل نصف صاع يوما في الكل ، فان لم يقدر فالتفصيل المذكور ، للصحيح وحمل على الاستحباب .
وذهب الحلي إلى أن الخصال الثلاث على التخيير لظاهر الآية ، وله الصحيح :
كل شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأولى الخيار [1] .
أي ما ذكر أولا هو المختار ولا يخلو من قوة ، لإمكان حمل ما دل على الترتيب على الأفضلية ، الا أن الأول أحوط .
358 - مفتاح [ جملة من كفارات الصيد ] في قتل الحمام وهو كل مطوق شاة للصحاح ، وفي القطاة حمل قد فطم ورعى ، للصحيح ، وكذا الحجل والدراج بلا خلاف في الأربعة ، وفي الخبر « من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم » [2] وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام عند الأكثر للخبر ، والصدوق في كل طير شاة للصحيح : في محرم ذبح طيرا ان عليه دم شاة يهريقه ، فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن [3] وهو قوي .
وفي القنفذ والضب واليربوع جدي على المشهور للنص ، وألحق الشيخان



[1] وسائل الشيعة 9 / 295 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 190 .
[3] وسائل الشيعة 9 / 194 .

322

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست