نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 322
< فهرس الموضوعات > جملة من كفارات الصيد < / فهرس الموضوعات > للصحاح ، وما فضل عن العدد فهو له ، ولا يجب عليه الإكمال لو نقص عنه كما في الصحاح ، وفي تقدير ما يتصدق به بمد أو مدين روايتان . ولا ينقص الصوم في الأول عن ثمانية عشر يوما ، وفي الثاني عن تسعة وفي الثالث عن ثلاثة للصحيحين ، وقيل : بل يصوم عن كل نصف صاع يوما في الكل ، فان لم يقدر فالتفصيل المذكور ، للصحيح وحمل على الاستحباب . وذهب الحلي إلى أن الخصال الثلاث على التخيير لظاهر الآية ، وله الصحيح : كل شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأولى الخيار [1] . أي ما ذكر أولا هو المختار ولا يخلو من قوة ، لإمكان حمل ما دل على الترتيب على الأفضلية ، الا أن الأول أحوط . 358 - مفتاح [ جملة من كفارات الصيد ] في قتل الحمام وهو كل مطوق شاة للصحاح ، وفي القطاة حمل قد فطم ورعى ، للصحيح ، وكذا الحجل والدراج بلا خلاف في الأربعة ، وفي الخبر « من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم » [2] وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام عند الأكثر للخبر ، والصدوق في كل طير شاة للصحيح : في محرم ذبح طيرا ان عليه دم شاة يهريقه ، فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن [3] وهو قوي . وفي القنفذ والضب واليربوع جدي على المشهور للنص ، وألحق الشيخان
[1] وسائل الشيعة 9 / 295 . [2] وسائل الشيعة 9 / 190 . [3] وسائل الشيعة 9 / 194 .
322
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 322