نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 317
إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)
< فهرس الموضوعات > ما يشترط في ثوبي الاحرام < / فهرس الموضوعات > والتقليد أن يقلد في رقبته نعلا خلقا صلى فيه ، كما في الصحيح ، ويختص به البقر والغنم لضعفهما عن الاشعار وللصحيح . 352 - مفتاح [ ما يشترط في ثوبي الإحرام ] يشترط في الثوبين كونهما مما يجوز فيه الصلاة بلا خلاف ، وفي الصحيح « كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه » [1] وفيه « عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ؟ قال : لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام » . وفي جواز الحرير للنساء قولان : أحوطهما المنع ، للصحيح « تلبس ما شاءت غير الحرير والقفازين » [2] والمراد بهما ما يعمل لليدين يحشى بقطن ويلبس للبرد ، وفي الصحيح « لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ، وليس يكره الا الحرير المحض » [3] خلافا للمفيد وجماعة ، للصحيح « المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج . قال : نعم لا بأس به » [4] فان المراد به حال الإحرام . ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين ، بلا خلاف للأصل ، والحسن « يتقى بهما الحر والبرد » [5] وفيه : لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما [6] .
[1] وسائل الشيعة 9 / 36 . [2] وسائل الشيعة 9 / 43 . [3] وسائل الشيعة 9 / 42 . [4] وسائل الشيعة 9 / 41 . [5] وسائل الشيعة 9 / 39 . [6] نفس المصدر .
317
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 317