responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 317

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


< فهرس الموضوعات > ما يشترط في ثوبي الاحرام < / فهرس الموضوعات > والتقليد أن يقلد في رقبته نعلا خلقا صلى فيه ، كما في الصحيح ، ويختص به البقر والغنم لضعفهما عن الاشعار وللصحيح .
352 - مفتاح [ ما يشترط في ثوبي الإحرام ] يشترط في الثوبين كونهما مما يجوز فيه الصلاة بلا خلاف ، وفي الصحيح « كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه » [1] وفيه « عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ؟ قال : لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام » .
وفي جواز الحرير للنساء قولان : أحوطهما المنع ، للصحيح « تلبس ما شاءت غير الحرير والقفازين » [2] والمراد بهما ما يعمل لليدين يحشى بقطن ويلبس للبرد ، وفي الصحيح « لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ، وليس يكره الا الحرير المحض » [3] خلافا للمفيد وجماعة ، للصحيح « المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج . قال : نعم لا بأس به » [4] فان المراد به حال الإحرام .
ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين ، بلا خلاف للأصل ، والحسن « يتقى بهما الحر والبرد » [5] وفيه : لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما [6] .



[1] وسائل الشيعة 9 / 36 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 43 .
[3] وسائل الشيعة 9 / 42 .
[4] وسائل الشيعة 9 / 41 .
[5] وسائل الشيعة 9 / 39 .
[6] نفس المصدر .

317

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست