responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 316


< فهرس الموضوعات > متى يجب قطع التلبية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفية الاشعار والتقليد < / فهرس الموضوعات > حتى علت راحلته البيداء ، كما في الصحيح وغيره ، الا أن في بعض الاخبار صرح بعدم الفرق بين الماشي والراكب في ذلك .
ومن أحرم من مكة فالأفضل أن لا يلبي حتى ينتهي إلى الرقطاء ، كما في الصحيحين ، ولا يجهر بها حتى يشرف على الأبطح ، كما في أحدهما [1] ، وقال الشيخ : الماشي يلبي من الموضع الذي يصلى فيه ، للخبر .
350 - مفتاح [ متى يجب قطع التلبية ] يجب قطع التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة ان كان حاجا ، كما في الصحاح [2] ، وإذا شاهد بيوت مكة ان كان معتمرا بمتعة ، كما في المعتبرة [3] ، وعند مشاهدة الكعبة ان كان معتمرا بمفردة وقد خرج من مكة للإحرام ، كما في الصحيح ، وان أحرم من خارج فعند دخول الحرم ، للخبر ، بحمله عليه جمعا كما فعله الشيخ ، والصدوق جمع بينهما بالتخيير ، والأول أولى .
351 - مفتاح [ كيفية الاشعار والتقليد ] الإشعار أن يطعن في سنامها من الجانب الأيمن ، كما في الصحاح ، وقيل :
ويلطخ صفحته بدمه ، وان تعددت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا ، كما في الصحيح .



[1] وسائل الشيعة 9 / 63 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 59 .
[3] وسائل الشيعة 9 / 57 .

316

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست