responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 313


< فهرس الموضوعات > ما يجب في الاحرام < / فهرس الموضوعات > 346 - مفتاح [ ما يجب في الإحرام ] يجب فيه النية المعينة ، لكونه إحرام عمرة أو حج بالأصالة أو بالنذر ، لنفسه أو لغيره أداء وقضاء ، وقد مر تحقيقها في مباحث الوضوء . والتلبيات الأربع ولبس الثوبين الإزار والرداء ، بالإجماع والصحاح المستفيضة في الكل .
والأصح عدم اشتراط مقارنة النية للتلبية لعدم دليل عليه ، بل الصحاح تنادي بخلافها ، بل المستفاد من أكثرها أفضلية تأخيرها عنها ، منها : يجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيهة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب [1] .
ومنها الفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي ، والحلي اشترط ذلك وتبعه في اللمعة ، وهو ضعيف .
والقارن بالخيار بين أن يعقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار [2] أو التقليد ، للصحاح المستفيضة ، منها : يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم [3] .
خلافا للسيد والحلي فاقتصرا على التلبية وان كان قارنا ، لعدم اعتمادهما على خبر الواحد ، وجوابهما في الأصول . وبأيهما بدأ كان الأخر مستحبا على المشهور ، ولا بأس به .
ولا يلزم الإحرام إلا بأحد الثلاثة ، فلو فعل قبلها ما لا يجوز للمحرم لم يلزمه بذلك كفارة ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، وهل يلزمه تجديد النية بعد ذلك ؟
ظاهر أكثر الروايات العدم ، وربما يشعر بعض الاخبار باللزوم ، وبه صرح السيد ، وهو أحوط وأولى .



[1] وسائل الشيعة 9 / 44 .
[3] الوافي 2 / 92 باب الإحرام .
[2] الإشعار هو أن يشق سنام الإبل ويلطخه بدمه ليعرف أنه هدي .

313

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست