نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 305
< فهرس الموضوعات > ما يشترط في حج التمتع < / فهرس الموضوعات > والتمتع فرض من نأى عن مكة ثمانية وأربعين ميلا ، كما يستفاد من المعتبرة ، وقيل : اثنا عشر ميلا ولم نجد مستنده ، الا توزيع ذلك من الأربع جوانب وهو ضعيف جدا ، وما في الحسن من التحديد بثمانية عشر من كل جانب شاذ ، وربما يحمل على التخيير ، وليس لهؤلاء غير التمتع عندنا ، لنص القرآن والصحاح المستفيضة بل المتواترة ، إلا مع الاضطرار كضيق الوقت ، أو حصول الحيض أو نحو ذلك ، كما في النصوص . والأخر ان فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون المسافة المذكورة على التخيير ، ولا يجوز لهم العدول إلى التمتع على الأصح ، لمفهوم الآية والصحاح المستفيضة ، خلافا للشيخ في أحد قوليه وهو شاذ ، الا مع الاضطرار فيجوز قولا واحد للعمومات ، وفحوى ما يدل على جواز عدول المتمتع إليهما معه ، فالعدول إلى الأفضل أولى منه إلى المفضول . والمتطوع يتخير بين الأنواع الثلاثة ، إلا أن الأفضل له التمتع ، كما في الصحاح ، وكذا الناذر إذا لم يعين أحدها ، وكذا من له منزلان بمكة وغيرها يتساويان في إقامته فيهما لعدم الرجحان ، فان غلب أحدهما عليه لزمه فرضه كما في الصحيح ، ومن أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له للصحيحين ، خلافا للنهاية فاشترط الثلاث ، ولم نجد مستنده ، وما ورد من الصحاح بأقل من ذلك كالسنة والستة أشهر ، حمل على التخيير جمعا . 339 - مفتاح [ ما يشترط في حج التمتع ] يشترط في كل من الثلاثة وقوع حجه في أشهر الحج ، بالكتاب والسنة المستفيضة والإجماع ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، كما في المعتبرة ،
305
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 305