responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 306


وقيل : وعشر من ذي الحجة للخبر ، والنزاع فيها لفظي لا طائل تحته ، وكذا العمرة في التمتع ، بالإجماع والنصوص ، منها الصحيح « لا يكون متعة إلا في أشهر الحج » [1] أما في الآخرين فلا بلا خلاف ، لإطلاق الأمر بهما ، وفي الصحيح « المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء » [2] .
ويشترط تقديم العمرة على الحج في التمتع ، وتأخيرها عنه في الآخرين ، للإجماع فيهما والنصوص المستفيضة في الأول ، وفي الخبر « أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدئ » ثم قال في الفقيه : يعني العمرة المفردة [3] .
وتأخيرها أحوط .
وأن تؤتى بهما في سنة واحدة بلا خلاف ، وأما في التمتع فلأنهما فيه كعبادة واحدة كما في النصوص ، وأما فيهما فمستنده غير واضح . نعم في الصحيح « عن المعتمر بعد الحج ، قال : إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن » [4] وينبغي العمل عليه .
وأن يحرم بحج التمتع من بطن مكة ، بالإجماع والصحاح ، الا مع الجهل والنسيان فيستأنفه حيث أمكن ولو بعرفات ، كما في الصحيح ، كما في الصحيح ، وبما سواه حجا كان أو عمرة من الميقات الذي وقته رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لكل طائفة ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، ويأتي تفصيله .



[1] وسائل الشيعة 10 / 247 .
[2] وسائل الشيعة 10 / 241 .
[3] وسائل الشيعة 10 / 236 .
[4] من لا يحضره الفقيه 2 / 274 .

306

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست