responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 304


< فهرس الموضوعات > أنواع الحج < / فهرس الموضوعات > جناية صدرت عنه ، أو ضمان في مقابلة إتلاف وقع منه .
ولو أفسده فعليه الحج من قابل ، وهل يعاد الأجرة عليه ؟ يبنى على القولين المشهورين فيه كما يأتي .
وقيل : ان لم يكن الزمان معينا فعليه حج آخر عن المنوب عنه بعد القضاء ، والأظهر اجزاء القضاء عنه ، وفاقا للمختلف ، وفي الموثق : فان ابتلى بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول ؟ قال : نعم قلت : لأن الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم [1] .
وفي آخر « هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح » [2] .
القول في أقسام الحج والعمرة قال اللَّه عز وجل « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » - إلى قوله - « ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » [3] .
338 - مفتاح [ أنواع الحج ] أنواع الحج ثلاثة ، بإجماع العلماء والنصوص المستفيضة ، تمتع وقران وافراد ، والتمتع أفضلها ، بالنص والإجماع ، والصحاح به مستفيضة .
ويتقدم عمرته على حجه وترتبط به ، وتجزي عن العمرة المفروضة ، كما في النصوص ، ويسمى العمرة المتمتع بها إلى الحج ، وما سواها يسمى بالعمرة المفردة لأفرادها عنه .



[1] وسائل الشيعة 8 / 130 .
[2] وسائل الشيعة 8 / 130 .
[3] سورة البقرة : 196 .

304

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست