responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 303


< فهرس الموضوعات > اشتراط تعيين المنوب عنه بالقصد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام النائب < / فهرس الموضوعات > وينبغي أن يكون العمل عليهما .
ولا يصح النيابة عن المخالف عند الأكثر إلا إذا كان أبا للنائب للخبر ، خلافا للمعتبر في أصل الحكم ، وللحلي في الاستثناء .
336 - مفتاح [ اشتراط تعيين المنوب عنه بالقصد ] يشترط تعيين المنوب عنه بالقصد ، ولا يجب تسميته باسمه ، للصحيح : « عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه قال اللَّه « لا يخفى عليه خافية » [1] وفي رواية « ان شاء فعل وان شاء لم يفعل اللَّه يعلم أنه حج عنه » [2] ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها .
نعم يستحب ذلك بلا خلاف ، للصحيح « تسميه في المواطن والمواقف » [3] وفيه : هل يتكلم بشيء ؟ قال : نعم يقول بعد ما يحرم اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه [4] .
337 - مفتاح [ أحكام النائب ] للنائب أن يصنع بما أعطي ما شاء وعليه حجة ، وله أن يطوف عن أقاربه ، كذا في النصوص ، وكل ما يلزمه من كفارات الإحرام فمن ماله ، لأنها عقوبة



[1] وسائل الشيعة 8 / 132 .
[2] وسائل الشيعة 8 / 132 .
[3] وسائل الشيعة 8 / 131 .
[4] وسائل الشيعة 8 / 132 .

303

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست