responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 280


< فهرس الموضوعات > استحباب الاشتراط للمعتكف < / فهرس الموضوعات > والحال هذه قيل : يلزمه أربع كفارات ، ولم يثبت لعدم دليل عليه ، وجعله كالإكراه في صوم رمضان قياس .
وإذا أفطر بغير الجماع فلا كفارة وان لزمه القضاء مع الوجوب ، خلافا للسيد والمفيد فأوجباها ، وكذا لا كفارة مع الاستحباب مطلقا الا عند من لم يجوز الرجوع ، وفيه أقوال أخر ضعيفة .
316 - مفتاح [ استحباب الاشتراط للمعتكف ] يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه أن يخرج من الاعتكاف ان عرض له عارض إجماعا ، والنصوص به مستفيضة ، فيجوز له حينئذ الخروج متى شاء لعذر أو غيره ، فان مع العذر يجوز الخروج مطلقا وان لم يشترط ، وفي الصحيح إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط ، فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وان أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام [1] .
والفرق في جواز الرجوع بعد اليومين وعدمه بالاشتراط وعدمه ، انما يظهر مع عدم الضرورة المسوغة للخروج بنفسها ، كما هو ظاهر ، وفي الصحيح سأله عن امرأة معتكفة بإذن زوجها وهو غائب ، فلما بلغها قدومه خرجت من المسجد وتهيأت له حتى واقعها . فقال : ان كانت خرجت من المسجد قبل أن يمضي ثلاثة ولم تكن اشترطت فان عليها ما على المظاهر [2] .
وظاهر أن حضور الزوج ليس من الأعذار المسوغة للخروج وان كان من العوارض ، ومنهم من لم يقيد بالعارض أيضا ، بل أطلق جواز اشتراط



[1] وسائل الشيعة 7 / 404 .
[2] وسائل الشيعة 7 / 407 .

280

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست