responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 274


< فهرس الموضوعات > حكم العاجز عن الخصال < / فهرس الموضوعات > ولو شرع في الأدنى ثم تمكن من الأعلى لم يلزمه للصحيح [1] ، ولصدق الفاقد عليه عند الشروع وسقوط الأعلى وتحقق البدلية فيستصحب ، فان الخطاب تعلق قبل الشروع لا بعده ، خلافا للإسكافي في الصوم والعتق للصحيح ، وحمل على الأفضل جمعا .
ويتحقق الشروع بدخول جزء من اليوم في الصوم ولو لحظة ، وبتسليم مد أو أخذ في الأكل في الإطعام .
308 - مفتاح [ حكم العاجز عن الخصال ] المشهور أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فان لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام ، فان لم يستطع استغفر اللَّه سبحانه ولا شيء عليه . وهذا الحكم على إطلاقه مشكل وفي مستنده قصور .
وقال الصدوق والإسكافي : ان العاجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة يتصدق بما يطيق ، ولهما الصحيحان الواردان في كفارة شهر رمضان ، والعلامة والشهيد على التخيير بين الأمرين جمعا ، وأوجب العلامة في قوله الأخر الإتيان بالممكن من الصوم والصدقة وان تجاوز الثمانية عشر ، لعموم « إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم » [2] حتى لو أمكن الشهران متفرقين وجب مقدما على الثمانية عشر ، وفي وجوب التتابع في الثمانية عشر قولان .
ثم ظاهرهم الاتفاق على جعل الاستغفار بدلا مع العجز في جميع الكفارات سوى الظهار وهو منصوص ، وفي الموثق : في كفارة اليمين قلت : فان عجز



[1] وسائل الشيعة 15 / 553 .
[2] وهذا الخبر هو الأساس لقاعدة الميسور ، مروي ومتفق عليه بين الفريقين .

274

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست