responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 270


< فهرس الموضوعات > شرائط الاستحقاق < / فهرس الموضوعات > لإطلاق الآية وان كان أحوط .
وأما في الحسن : يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك بقوله تعالى « مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » [1] .
فلا ينافيه لان الاختلاف في الأكل يتحقق في الكبار أيضا .
وكذا ما في الصحيح : أيعطي الصغار والكبار سواء والرجال والنساء ، أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ فقال : كلهم سواء [2] .
لأنه ظاهر في صورة التسليم ، ويكفي اشباعهم مرة واحدة ، كما هو المشهور لصدق الامتثال والنص ، خلافا للمفيد فأوجب مرتين غدوة وعشية ، وهو شاذ .
302 - مفتاح [ شرائط الاستحقاق ] لا بد من تعدد المستحق بالعدد المقدر ، فلا يجزي ما دون ذلك وان راعى العدد في الدفع ، بأن دفع إلى مسكين واحد في ستين يوما مثلا ، لعدم صدق الامتثال ، وللموثق : أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه ؟ فقال : لا ولكن يعطى إنسانا إنسانا كما قال اللَّه تعالى [3] والمشهور جواز ذلك مع التعذر للخبر ، وهو ضعيف الا أنه لا راد له .
ولا بد من مسكنتهم كما في النصوص ، فلا يجزي من يجب نفقته على الغير الا مع عدم بذل ذلك الغير له واحتياجه ، ومن إسلامهم بلا خلاف ، وفي الايمان أقوال ، وزاد الحلي العدالة وهو شاذ ، وفي الصحيح : ويتم إذا لم يقدر من



[1] وسائل الشيعة 15 / 565 .
[2] وسائل الشيعة 15 / 570 .
[3] وسائل الشيعة 15 / 569 .

270

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست