responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 250


< فهرس الموضوعات > ما يكره للصائم < / فهرس الموضوعات > الغليظة ، خلافا للنهاية والقاضي فيقضي ويكفر للخبر ، وهو ضعيف سندا ودلالة ولا عن مص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وزق الطائر ، وذوق المرق ، والاستنقاع في الماء كله ، للأصل والحصر والصحاح ، وان كره الأخير للمرأة للنص ، خلافا للحلبي فيه لها فتقضي ، وللقاضي فتكفر مع القضاء ، وهما شاذان .
ولا عن الاستياك بالعود الرطب للأصل والحصر والصحيح [1] ، وان كره للمعتبرة ، خلافا للعماني فلا يجوز . ولا عن المضمضة للأصل المؤيد بالخبر والحصر ، وان وجب بها القضاء إذا كانت لغير الصلاة فدخل الماء الحلق بلا خلاف للخبرين ، وفي الصحيح : ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وان كان وضوؤه لنافلة فعليه القضاء [2] .
277 - مفتاح [ ما يكره للصائم ] يكره - مع ما مر - النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، مع ظن عدم الامناء لمن تحرك شهوته للصحاح ، وفعل ما يوجب الضعف من دخول الحمام وإخراج الدم ونحوهما للصحاح ، وبل الثوب على الجسد للنصوص .
وإنشاد الشعر في شهر رمضان وان كان في أهل البيت عليهم السلام للصحيح [3] والمراد به كل كلام شعري منظوم ، فما لا بأس به لا بأس به كما في الصحيح .



[1] وسائل الشيعة 7 / 58 .
[2] وسائل الشيعة 7 / 49 .
[3] وسائل الشيعة 7 / 121 .

250

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست