responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 249


المعتبرة ، والشيخ وفق بينهما بإسقاط التدارك في النومة الأولى ، وإثبات القضاء بالثانية ، وإثبات الكفارة أيضا بالثالثة فصاعدا ، وتبعه الأكثرون ، والصواب ما قلناه .
ولا يجب الإمساك عن فعل المفطر إذا غلب على ظنه الغروب ، فليس عليه شيء وان ظهر خلافه ، للأصل والصحاح خلافا للمفيد فيقضي ، لأنه انتقل عن يقين النهار إلى ظن الليل وللخبر ، ولا يخلو من قوة ، ولا عن فعله قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليها للأصل ، وان وجب به القضاء للصحاح ، ولا عن فعله إذا أخبر بطلوع الفجر وظن كذب المخبر للأصل ، وان وجب به القضاء لو ظهر صدقه للصحيح [1] .
ولا عن ابتلاع النخامة صدرية كانت أو دماغية ، وان كانت في فضاء الفم للأصل والموثق خلافا للشهيدين ، ولا عن ابتلاع الريق المتغير الطعم بعلك ونحوه ، إذا لم يدخله أجزاء منه للأصل والصحيح ، خلافا للنهاية ، والنهي عن مضغ ذلك في الحسن محمول على الكراهة . ولا عن صب الدواء في الإذن للأصل والحصر السابق والصحيح [2] ، خلافا للحلبي ، ولا في العين للدليلين والصحيحين وغيرهما ليس بطعام يؤكل ، وان كره للآخرين ، ويتأكد فيما يجد له طعما في حلقه للصحيح ، وأما تقييده بما فيه صبر أو مسك كما هو المشهور فلم نجد مستنده . ولا في الإحليل خلافا للمبسوط . ولا الأنف إذا لم يبلغ الحلق وان كره للموثق وغيره ، خلافا للمفيد والديلمي فيقضي ويكفر مطلقا ، وللحلبي والقاضي فيقضي خاصة كذلك .
ولا الطعنة بما يبلغ الجوف باختياره ، خلافا للمبسوط . ولا عن شم الرائحة



[1] وسائل الشيعة 7 / 85 .
[2] وسائل الشيعة 7 / 50 .

249

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست