responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 248


< فهرس الموضوعات > ما لا يجب الامساك عنه < / فهرس الموضوعات > وكذا الكذب على اللَّه وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام ، وفاقا للمحقق والمختلف للأصل والحصر الآتي ، وقيل : يجب به القضاء والكفارة ، استنادا إلى خبرين دالين على نقض الوضوء بذلك أيضا وليس بشيء .
وهل يجب الإمساك عن إيصال الغبار إلى الحلق ؟ المشهور ذلك مع وجوب القضاء والكفارة به ، استنادا إلى رواية ضعيفة مقطوعة يدل على وجوبهما بتعمد المضمضة والاستنشاق أيضا ، مع أنه خلاف الإجماع ، ومنهم من قيده بالغليظ ، ومنهم من أوجب به القضاء خاصة . وفي المعتبر توقف في الحكم وقال : انه ليس كالأكل والشرب ولا كابتلاع الحصى والبرد ، وقال في المنتهى وعلى قول السيد المرتضى ينبغي عدم الإفساد بذلك . وفي الموثق : عن الصائم يدخن بعود أو غير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه . قال : لا بأس . وعن الصائم يدخل الغبار في حلقه . قال : لا بأس [1] .
وهو مع اعتباره صريح في المطلوب .
وفي الصحيح : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء [2] .
276 - مفتاح [ ما لا يجب الإمساك عنه ] لا يجب الإمساك عن النوم للجنب بعد نومته الأولى مع ظن الانتباه ، للأصل والحصر السابق ، وان وجب به القضاء لو لم يعزم على الاغتسال قبل الفجر ، كما في الصحاح ، خلافا لبعض المتأخرين فحرمه وليس بشيء .
أما لو عزم على الاغتسال ولم يتيسر له حتى أصبح فلا شيء عليه ، ولو عزم على تركه قبل الفجر فعليه الكفارة أيضا كما مر ، هذا ما يقتضيه التوفيق بين



[1] وسائل الشيعة 7 / 48 .
[2] وسائل الشيعة 7 / 19 .

248

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست