responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 232


< فهرس الموضوعات > حرمة الصدقة على بني هاشم < / فهرس الموضوعات > وفي رواية : ولا ينبغي لمن أعطى للَّه شيئا أن يرجع فيه ، وما لم يعط للَّه وفي اللَّه فإنه يرجع فيه [1] .
وفيه قول آخر شاذ .
263 - مفتاح [ حرمة الصدقة على بني هاشم ] الصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم ، بإجماع العلماء والصحاح المستفيضة ، لأنها أوساخ أيدي الناس كما ورد فيها ، الا مع الاضطرار كأكل الميتة ، كما في الموثق ، أو صدقة بعضهم على بعض ، كما في النصوص المستفيضة بلا خلاف فيهما ، وإلحاق المطلبي بالهاشمي شاذ قولا ورواية .
وهل يختص التحريم بالزكاة أم يشتمل النذور والكفارات ؟ قولان ، وفي الصحيح : انما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا ، فأما غير ذلك فليس به بأس » وفي رواية هي الزكاة [2] .
وفي أخرى « هي الزكاة المفروضة » [3] أما المندوبة فلا خلاف في إباحتها لهم ، والنصوص به مستفيضة .
وربما يستثنى منهم النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام في ذلك ، صونا لهم من النقص وتسلط المتصدق . ويدفعه الصحاح منها : لو حرمت الصدقة علينا لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة ، لأن كل ما بين مكة والمدينة فهو صدقة [4] .
وفي أخرى « هذه المياه عامتها صدقة » [5] .
ويمكن الفرق بين الصدقة العامة والخاصة بهم ، فتباح الأولى دون الثانية .



[1] وسائل الشيعة 13 / 342 .
[2] وسائل الشيعة 6 / 190 .
[3] وسائل الشيعة 6 / 190 .
[4] وسائل الشيعة 6 / 188 .
[5] وسائل الشيعة 6 / 189 .

232

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست