responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 231


< فهرس الموضوعات > عدم جواز الرجوع عن الصدقة < / فهرس الموضوعات > من الزكاة ، قلت : قوله تعالى « يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً » [1] قال : ليس من الزكاة ، قلت : قوله « إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » [2] قال : ليس من الزكاة ، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة [3] .
والاخبار في معناه مستفيضة ، وفي رواية : سأله رجل في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال : أريدهما جميعا .
قال : أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون ، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك [4] .
262 - مفتاح [ عدم جواز الرجوع عن الصدقة ] يشترط فيها بعد أهلية التصرف من المصدق ما يدل على الإيجاب والقبول ولو فعلا ، ونية القربة بلا خلاف لأنها عبادة ، وفي الحديث « لا صدقة ولا عتق الا ما أريد به اللَّه تعالى » ( 5 ) .
ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض ، لان المقصود بها الأجر وقد حصل كالمعوض عنها ، وفي الصحيح : انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيء ثم يعود في قيئه ( 6 ) .



[1] سورة البقرة : 274 .
[2] سورة البقرة : 271 .
[3] وسائل الشيعة 6 / 28 .
[4] وسائل الشيعة 6 / 100 . ( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 319 ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة 13 / 343 .

231

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست