responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 227

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


< فهرس الموضوعات > وجوب الخمس بعد المؤنة < / فهرس الموضوعات > بها بعده كذا قالوه ، ولم يذكره القديمان والمفيد ، والأولى أن يتصدق بما تيقن انتفاؤه عنه على الفقراء بعد اليأس عن العلم بالمالك ، وله أن يتصدق بالخمس منه لما ورد في مثله في عدة أخبار : تصدق بخمس مالك ، فان اللَّه جل اسمه رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال [1] .
258 - مفتاح [ وجوب الخمس بعد المؤنة ] انما يجب الخمس بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن بلا خلاف يعرف ، لأنها وصلة إلى تحصيله فكانت من الجميع كالشريكين ، وفي اعتبار النصاب بعدها أو قبلها وجهان ، وفي الأرباح بعد مؤنة سنة له ولواجبي نفقته ومندوبيها ، والنذور والكفارات ومأخوذ الظالم غصبا أو مصانعة [2] . والهدية والصلة اللائقتين بحاله ، ومؤنة الحج الواجب عام الاكتساب ، وضروريات أسفار الطاعات والتزويج ونحوه كذا قالوه . وفي بعض الاخبار « أن الخمس بعد المؤنة » [3] وفيه إجمال ، وفي بعضها بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان ، ولو كان له مال آخر لا خمس فيه .
وفي احتساب المؤنة منه أو من الكسب أو منهما بالنسبة أوجه ، ولا مدخل للحول في شيء من الأنواع ، نعم يحتاط في الأرباح بالتأخير إلى كماله لاحتمال تجدد مؤنة .



[1] وسائل الشيعة 6 / 353 .
[3] وسائل الشيعة 6 / 354 .
[2] أي رشوة .

227

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست