responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 223


< فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في المعادن < / فهرس الموضوعات > وفي حكمه ما غنم من مال البغاة عند الأكثر ، وفي ما يسرق أو يؤخذ غيلة [1] قولان ، وقيل : إذا غزا قوم بغير إذن الامام عليه السلام فغنيمتهم كلها له للخبر ، وهو مع ضعفه وإرساله [2] معارض للحسن .
251 - مفتاح [ وجوب الخمس في المعادن ] ومن الفوائد المعادن كلها حتى الملح والكبريت ، ويجب فيها بالإجماع والصحاح المستفيضة ، وفي مثل المغرة [3] وطين الغسل وحجارة الرحى والجص والنورة إشكال ، لانتفاء النص الخاص ، والشك في إطلاق اسم المعدن عليها .
ويشترط فيها بلوغه عشرين دينارا ، للصحيح « ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا [4] خلافا للحلبي فدينار واحد للخبر [5] ، ويمكن



[4] وسائل الشيعة 6 / 344 .
[1] الغيلة بالكسر الاغتيال ، يقال : قتله غيلة ، وهو ان يخدعه فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله .
[2] الخبر المرسل هنا ما روى عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال : « إذا غزا قوم بغير أمر الإمام فغنموا ، كانت الغنيمة كلها للإمام ، فإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » والحسن هو ما رواه الحلبي عنه عليه السلام « في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، فقال : يؤدى خمسنا ويطيب له » وفي الصحيح « خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس » قيل : المراد به ناصب الحرب للمسلمين ، لا العداوة لأهل البيت ، للاتفاق على عصمة مال مظهر الشهادتين ، كذا سمعته من أستاذنا المحقق السيد تاج الدين هاشم الصادقي ، موافقا لما في ملحقات السرائر للحلي ، وفيه بعد « منه » .
[3] المغرة الطين الأحمر الذي يصبغ به ، وقد يحرك .
[5] عن محمد بن أبى نصر عن محمد بن على بن أبى عبد اللَّه عن أبى الحسن عليه السلام : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس . وسائل الشيعة 6 / 343 .

223

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست