نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 221
< فهرس الموضوعات > مصرف الفطرة < / فهرس الموضوعات > 249 - مفتاح [ مصرف الفطرة ] مصرفها مصرف المالية عند الأكثر ، لآية « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ » وظاهر المفيد اختصاصها بالمساكين ، وفي الصحيح « عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين » [1] وفي رواية « لمن تحل الفطرة ؟ فقال : لمن لا يجد » [2] وفي أخرى « أما من قبل زكاة المال فان عليه الفطرة ، ليس على من قبل الفطرة فطرة » [3] . وجوز جماعة دفعها إلى المستضعف ، وفي النصوص ما يدل عليه ، وربما يحمل على التقية لمعارضتها المعتبرة . واشتراط العدالة ، وكونه غير هاشمي ، ولا واجب النفقة كما مر ، وكذا الكلام في نقلها إلى بلد آخر ، ويتأكد هنا فضيلة صرفها في البلد الذي هو فيها ، وفي الخبر « لا ينقل من أرض إلى أرض » [4] وفي آخر « ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وان لم يجد موافقا » [5] . والمشهور المنع من إعطاء أقل من صاع ، وادعى السيد عليه الإجماع الا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم ، تعميما للنفع ودفعا لأذية المؤمن ، وفي المرسل « لا تعط أحدا أقل من رأس مال » [6] وضعفه في المعتبر ، ثم حمله على الاستحباب
[1] وسائل الشيعة 6 / 233 . [2] وسائل الشيعة 6 / 249 . [3] وسائل الشيعة 6 / 224 . [4] وسائل الشيعة 6 / 251 . [5] وسائل الشيعة 6 / 251 . [6] وسائل الشيعة 6 / 252 .
221
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 221