نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 220
المسلمين ، من اجزاء نصف صاع من الشعير ، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ، لأنه موضع نص ووفاق . وفي جواز تأخيرها عن الصلاة قولان ، والأكثر على العدم ، لخبر « إن أعطيت » المذكور آنفا ، وفي معناه العامي ، وفي سندهما ضعف ، وجوزه الإسكافي إلى الزوال ، واختاره في المختلف لامتداد وقت الصلاة إليه وهو كما ترى ، وفي المنتهى إلى آخر النهار مع أنه ادعى فيه قبل ذلك بأسطر قليلة الإجماع على عدم جواز تأخيرها عن الصلاة ، وأنه يأثم به للصحيح قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ قال : لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه [1] . وهو ظاهر فيما إذا عزلها من ماله . ولا خلاف في جواز التأخير مع ذلك وجد المستحق أو لم يوجد ، للصحيح : إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها [2] . وفي آخر : عن رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا ، فقال : إذا أخرجها فقد بريء من ضمانها والا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها [3] وفي معناهما غيرهما . والعزل أن تعينها في مال بقدرها ، والمفيد وجماعة أسقطوا وجوبها بالزوال مع عدم العزل ، ولا قضاء لها عندهم بل هي تطوع بعده ، للخبرين السابقين ، ولأنها موقت فات وقتها فيتوقف وجوب قضائها إلى دليل من خارج ولم يثبت ، وقيل : بل يقضي لأنه لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف ، والحلي هي أداء دائما .
[1] وسائل الشيعة 6 / 246 . [2] وسائل الشيعة 6 / 248 . [3] وسائل الشيعة 6 / 248 .
220
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 220