responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 219


< فهرس الموضوعات > وقت وجوب الفطرة < / فهرس الموضوعات > قال : يتصدق بأربعة أرطال من لبن [1] وفسر بالمدني ، للصحيح : كتبت إلى الرجل أسأله عن الرجل كم يؤدي ؟ فقال : أربعة أرطال بالمدني [2] .
والخبران شاذان مع ضعف سند الأول ، وقد مضى الكلام في بيان الصاع والرطل في بيان الوضوء .
القول في وقتها ومصرفها 248 - مفتاح [ وقت وجوب الفطرة ] تجب بغروب شمس ليلة العيد ، للصحيح : « عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا ، قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟
قال : لا [3] .
وقيل : بل طلوع الفجر ، للصحيح « عن الفطرة متى هي ؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر » [4] وفي رواية « ان أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وان كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة » [5] ودلالتهما كما ترى .
ولا يجوز تقديمها الا قرضا وفاقا للمشهور ، إذ لا معنى لتأدية الفرض قبل وجوبه ، كما نبه عليه في الصحاح الواردة في المالية بقوله عليه السلام « أيصلي الأولى قبل الزوال » وجوز جماعة في تمام شهر رمضان زكاة ، للصحيح « يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره ، فان أعطى تمرا فصاع لكل رأس ، وان لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير » [6] وهو مقدوح ، لاشتماله على ما يخالف إجماع



[1] وسائل الشيعة 6 / 237 .
[2] وسائل الشيعة 6 / 237 .
[3] وسائل الشيعة 6 / 245 .
[4] وسائل الشيعة 6 / 246 .
[5] وسائل الشيعة 6 / 246 .
[6] وسائل الشيعة 6 / 246 .

219

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست