responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 217

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


< فهرس الموضوعات > ما يتصدق به < / فهرس الموضوعات > القول في جنسها وقدرها 246 - مفتاح [ ما يتصدق به ] أوجبها الصدوقان والعماني من الغلات الأربع الزكوية ، كما في الصحاح ، والحق أنه لا دلالة فيها على الحصر كما فهمه جماعة ، مع قصور بعضها عن ذكر بعض ، واشتمال بعضها على الأقط دون آخر ، وأضاف في الخلاف الأقط والأرز واللبن وحصرها في السبعة ، مدعيا للإجماع على اجزائها وعدم دليل على جواز غيرها ، والآخرون ما غلب تقوت أهل ذلك القطر به [1] ، والحلي تقوت المعطي .
وفي الصحيح : يعطي أصحاب الإبل والغنم الفطرة من الأقط [2] .
وفي رواية : على كل قوم ما يغذون به عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره [3] .
وفي أخرى : على كل من اقتات قوتا ، فعليه أن يؤدي من ذلك القوت [4] وفي أخرى : صاع من قوت بلدك على أهل مكة واليمن والطائف تمر - إلى أن قال - وعلى أهل طبرستان الأرز - الحديث [5] .
والثلاثة ضعيفة السند ، ولكن لا بأس بالعمل بها ، لعدم تنافيها الصحاح .
وتجزي القيمة بالإجماع والمعتبرة المستفيضة ، وفي أكثرها بلفظ الدرهم ، وفي الموثق « ان ذلك أنفع له يشتري ما يريد » [6] وصرح في المبسوط بجواز غيره من الأجناس حتى الثياب والسلعة ، كما هو ظاهر الموثق « لا بأس بالقيمة في الفطرة »



[1] وفي نسخة : الفطرية .
[2] وسائل الشيعة 6 / 231 .
[3] وسائل الشيعة 6 / 238 .
[4] وسائل الشيعة 6 / 239 .
[5] وسائل الشيعة 6 / 239 .
[6] وسائل الشيعة 6 / 241 .

217

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست