responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 216


< فهرس الموضوعات > من استكمل الشرائط قبل الغروب وبعده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سقوط الزكاة بأداء الغير < / فهرس الموضوعات > وقيل : بل تجب عن الزوجة والمملوك ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره ، واليه ذهب الأكثر في المملوك ، والحلي جعل الزوجية سببا لوجوبها وان لم يجب نفقتها عليه ، كالناشزة والصغيرة والغير الممكنة ، مدعيا عليه الوفاق ، مع أنه متفرد به ، كما نص عليه في المعتبر .
244 - مفتاح [ من استكمل الشرائط قبل الغروب وبعده ] من استكمل له شرائط الوجوب ببلوغ أو زوال جنون أو غنى أو حصول ولد له أو مملوك ، فان كان قبل الهلال بأن يكون قبل غروب الشمس ليلة الفطر ولو بلحظة وجبت عليه ، بالنص [1] والإجماع ، والا فإن كان قبل مضي صلاة العيد أي الزوال استحبت بالنص والا سقطت بالإجماع .
245 - مفتاح [ سقوط الزكاة بأداء الغير ] كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه ، وان كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغني والزوجة ، وفاقا للأكثر ، للحديث النبوي « لا ثنيا في الصدقة » [2] .
وخالف الحلي في الضيف فأوجب عليه أيضا ، وفي الموسرة المعسر زوجها مع تكلفه أعالتها اشكال ، ولو أعالت نفسها زال ، وكذا الكلام في نظائرها .



[2] الوافي 2 / 24 .
[1] قال الشيخ : وقد روى أنه ان ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم قبل الزوال . وسائل الشيعة 6 / 245 .

216

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست