نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 213
< فهرس الموضوعات > أجرة الكيل والوزن والدعاء عنده < / فهرس الموضوعات > لورود المستفيضة بذلك ، منها الصحيح في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة ، فقال : يعيد المعطي الزكاة [1] . وتخصيص الشهرين بالذكر لا يقتضي التخصيص بالحكم ، فلا يرد جواز الاقتراض أكثر من ذلك ، وفي رواية سئل عن التعجيل . فقال : إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس [2] 241 - مفتاح [ أجرة الكيل والوزن والدعاء عنده ] أجرة الكيل والوزن على المالك ، لأنها من مقدمات الواجب ، خلافا للمبسوط . ويستحب أن يوسم نعم الصدقة في الأقوى موضع منها بالسنة والإجماع تمييزا لها عن غيرها ، ويكتب على الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية كما قالوه ، وأن يدعو الأخذ للمالك ، لفحوى قوله عز وجل « وَصَلِّ عَلَيْهِمْ » [3] ويكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا ، واجبة كانت أو مندوبة بالإجماع والنص ، ولو اضطر إليه بميراث أو نحوه جاز بلا كراهة كما في الاخبار . الباب الثاني في زكاة الفطرة قال اللَّه سبحانه وتعالى « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » [4] ففي
[1] وسائل الشيعة 6 / 211 . [2] وسائل الشيعة 6 / 210 . [3] سورة التوبة : 103 . [4] سورة الأعلى : 15 .
213
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 213