responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 209


< فهرس الموضوعات > اشتراط النية في الدفع < / فهرس الموضوعات > ويجوز إعطاؤها زوجها وإنفاقه عليها منها للأصل وانتفاء المانع ، خلافا للصدوق في الأول وللإسكافي في الثاني ، وإعطاء ما زاد على النفقة لهم لعدم وجوبه عليه ، وكذا لمن يصرفه في غير النفقة الواجبة منهم ، كالغازي والغارم والمكاتب ، بلا خلاف للمعتبرة ، منها الحسن : لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه [1] .
وفي جواز أخذها لمن وجبت نفقته على موسر باذل من غيره قولان ، أصحهما الجواز للصحيح : عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه ؟ قال :
لا بأس [2] ويحتمل المنع في الزوجة خاصة ، لأن نفقتها كالعوض ، ولو امتنع المنفق من الإنفاق جاز التناول للجميع قولا واحدا .
القول في إخراجها [3] .
237 - مفتاح [ اشتراط النية في الدفع ] يشترط فيها النية بإجماع العلماء إلا الأوزاعي - مقارنة للدفع أو متأخرة عنه ، أما التقدم فلا قولا واحدا ، ويحتمل عدم جواز التأخير مع تلف العين لانتفاء الضمان ، ولا بد فيها من التعيين والقربة ، كما مر تحقيقه في مباحث الوضوء ، ولا يفتقر إلى تعيين الجنس الذي يخرج منه بلا خلاف .



[1] وسائل الشيعة 6 / 172 .
[2] وسائل الشيعة 6 / 163 .
[3] وفي نسخة : القول في لواحقها .

209

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست