responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 208


< فهرس الموضوعات > ما يشترط في المستحقين < / فهرس الموضوعات > الضيف ، والإسكافي المنشئ للسفر الواجب أو المندوب ، وكلاهما بعيد عن اللفظ ، ويشترط فيه أن لا يكون سفره معصية بلا خلاف ، والا كان إعانة على الإثم . اللهم الا مع التوبة وإرادته الأوبة ، وفي اعتبار عجزه عن الاستدانة أو بيع ماله قولان .
236 - مفتاح [ ما يشترط في المستحقين ] يشترط في غير المؤلفة الإيمان بالمعنى الخاص [1] بإجماعنا والصحاح المستفيضة أما العدالة فلا عند المتأخرين لإطلاق النصوص ، إلا في العاملين للإجماع ، ولتضمن العمالة الاستيمان ، كما في الصحيح : ولا يوكل به الا ناصحا شفيقا أمينا . ولا أمانة لغير العدل ، وتعم عند آخرين مطلقا ، وادعى السيد عليه الإجماع ولم يثبت ، واكتفى الإسكافي باجتناب الكبائر ولا بأس به ، وفي الخبر : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا ؟ قال : لا [2] .
ويعطى أطفال المؤمنين وان كانوا فساقا دون أطفال المخالفين وان كانوا عدولا لظواهر الروايات .
ويشترط أن لا يكونوا هاشميين الا من مثلهم ، أو مع قصور الخمس كما يأتي بيانه .
وأن لا يكونوا واجبي نفقة له كالعمودين والزوجة الدائمة والمملوك بالإجماع والنصوص ، منها الصحيح « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب ، والأم ، والولد ، والمملوك ، والزوجة [3] والخبر المنافي لذلك ضعيف مأول .



[2] وسائل الشيعة 6 / 171 .
[3] وسائل الشيعة 6 / 165 .
[1] وهو الإسلام مع الولاية للأئمة الاثني عشر عليهم السلام .

208

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست